منتديات دير بعلبة
أهلاً بك عزيزي الزائر ... إذا كنت عضواً جديداً فنتشرف بتسجيلك في منتديات دير بعلبة أما اذا كنت عضواً في المنتدى فأهلا بعودتك ... مدير المنتدى .
منتديات دير بعلبة
أهلاً بك عزيزي الزائر ... إذا كنت عضواً جديداً فنتشرف بتسجيلك في منتديات دير بعلبة أما اذا كنت عضواً في المنتدى فأهلا بعودتك ... مدير المنتدى .
منتديات دير بعلبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 عزيزي الزائر :  نتشرف بانضمامك إلى أسرة منتديات دير بعلبة والمشاركة و التفاعل في كافة المواضيع ، إذا رغبت في ذلك ، فأنا لا أدعوك للتسجيل فقط بل أدعوك للتواصل و الإبداع معنا ، آملين أن تقضي برفقتنا أطيب الأوقات ... اضغط هنا للتسجيل .                                   

إدارة منتديات دير بعلبة تتقدم بطلب مشرفين أقسام للمنتدى ... اضغط هنا لمشاهدة التفاصيل .


 

 كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نضال كنعان الطحان
 
 
نضال كنعان الطحان


عدد المساهمات : 98
النقاط : 296
الشُّهرة : 4
تاريخ التسجيل : 29/06/2011
العمر : 39
المكان : ديربعلبة
الجنس : ذكر

كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم Empty
مُساهمةموضوع: كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم   كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم I_icon10الأحد 25 سبتمبر 2011, 4:35 pm

كتاب اللباس والزينة


1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
1 - (2065) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
(2065) - وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنيه علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل (يعني ابن عيلة) عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع. قالا: حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا الفضيل بن سليمان. حدثنا موسى بن عقبة. ح وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير (يعني ابن حازم) عن عبدالرحمن السراج كل هؤلاء عن نافع. بمثل حديث مالك بن أنس. بإسناده عن نافع وزاد في حديث علي ابن مسهر عن عبيدالله (أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب) وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب. إلا في حديث ابن مسهر.
2 - (2065) وحدثني زيد بن يزيد، أبو معن الرقاشي. حدثنا أبو عاصم عن عثمان (يعني ابن مرة) حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن خالته أم سلمة. قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب في إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم).
2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
3 - (2066) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث بن أبي الشعثاء. ح وحدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أشعث. حدثني معاوية بن سويد بن مقرن. قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
(2066) - حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم، بهذا الإسناد، مثله. إلا قوله: وإبرار القسم أو المقسم. فإنه لم يذكر هذا الحرف في الحديث. وجعل مكانه: وإنشاد الضال.
2 م - (2066) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. كلاهما عن الشيباني، عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد، مثل حديث زهير. وقال: إبرار القسم. من غير شك. وزاد في الحديث: وعن الشرب في الفضة. فإنه من شرب فيها في الدنيا، لم يشرب في الآخرة.
3 م - (2066) وحدثناه أبو كريب. حدثنا ابن إدريس. أخبرنا أبو إسحاق الشيباني وليث بن أبي سليم عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. ولم يذكر زيادة جرير وابن مسهر. ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا عبيدالله بن عبدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا أبو عامر العقدي. ح وحدثنا عبدالرحمن بن بشر. حدثني بهز. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم، ومعنى حديثهم، إلا قوله: وإفشاء السلام. فإنه قال بدلها: ورد السلام. وقال: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب.
4 م - (2066) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا يحيى بن آدم وعمرو بن محمد. قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء. بإسنادهم. وقال: وإفشاء السلام وخاتم الذهب. من غير شك.
4 - (2067) حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سمعته يذكره عن أبي وفرة؛ أنه سمع عبدالله بن عكيم قال:
كنا مع حذيفة بالمدائن. فاستسقى حذيفة. فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة. فرماه به. وقال: إني أخبركم أني أمرته أن لا يسقيني فيه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج و الحرير. فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة).
(2067) - وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي فروة الجهني. قال: سمعت عبدالله بن عكيم يقول: كنا عند حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يذكر في الحديث (يوم القيامة).
2 م - (2067) وحدثني عبدالجبار بن العلاء. حدثنا سفيان. حدثنا ابن أبي نجيح، أولا، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة. ثم حدثنا يزيد، سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة. ثم حدثنا أبو فروة قال: سمعت ابن عكيم. فظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم. قال: كنا مع حذيفة بالمدائن. فذكر نحوه. ولم يقل (يوم القيامة).
3 م - (2067) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم؛ أنه سمع عبدالرحمن (يعني ابن أبي ليلى) قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن. فأتاه إنسان بإناء من فضة. فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة.
4 م - (2067) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. ح وحدثني عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. كلهم عن شعبة. بمثل حديث معاذ وإسناده. ولم يذكر أحد منهم في الحديث: شهدت حذيفة. غير معاذ وحده. إنما قالوا: إن حذيفة استسقى.
5 م - (2067) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلاهما عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث من ذكرنا.
5 - (2067) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى قال:
استسقى حذيفة. فسقاه مجوسي في إناء من فضة. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها. فإنها لهم في الدنيا).
6 - (2068) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد. فقال: يا رسول الله! لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة) ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. فأعطى عمر منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله! كسوتنيها. وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لم أكسكها لتلبسها) فكساها عمر أخا له مشركا، بمكة.
(2068) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى بن سعيد. كلهم عن عبيدالله. ح وحدثني سويد ابن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة. كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو حديث مالك.
7 - (2068) وحدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا نافع عن ابن عمر. قال:
رأى عمر عطاردا التميمي يقيم بالسوق حلة سيراء. وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم. فقال عمر: يا رسول الله! إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء. فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك! وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) فلما كان بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء. فبعث إلى عمر بحلة. وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة. وأعطى علي بن أبي طالب حلة. وقال (شققها خمرا بين نسائك) قال فجاء عمر بحلته يحملها. فقال: يا رسول الله! بعثت إلي بهذه. وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها) وأما أسامة فراح في حلته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع. فقال: يا رسول الله! ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها. فقال (إني لم أبعث إليك لتلبسها. ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك).
8 - (2068) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم بن عبدالله؛ أن عبدالله بن عمر قال:
وجد عمر بن الخطاب حلة من إستبرق تباع بالسوق. فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذه لباس من لا خلاق له) قال فلبث عمر ما شاء الله. ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! قلت (إنما هذه لباس من لا خلاق له). أو (إنما يلبس هذه من لا خلاق له). ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (تبيعها وتصيب بها حاجتك).
(2068) - وحدثنا هارون بن معروف. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله.
9 - (2068) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة. أخبرني أبو بكر بن حفص عن سالم، عن ابن عمر؛
أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريته! فقال (إنما يلبس هذا من لا خلاق له) فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فأرسل بها إلي. قال قلت: أرسلت بها إلي، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت! قال (إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها).
(2068) - وحدثني ابن نمير. حدثنا روح. حدثنا شعبة. حدثنا أبو بكر ابن حفص عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب رأى على رجل من آل عطارد. بمثل حديث يحيى بن سعيد. غير أنه قال (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، ولم أبعث بها إليك لتلبسها).
2 م - (2068) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالصمد. قال: سمعت أبي يحدث قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبدالله في الإستبرق. قال قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. فقال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: رأى عمر على رجل حلة من إستبرق. فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. غير أنه قال: فقال (إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا).
10 - (2069) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن عبدالله، مولى أسماء بنت أبي بكر. وكان خال ولد عطاء. قال:
أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر. فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبدالله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبدالله، فإذا هي أرجوان.
فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية. لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت. فلما قبضت قبضتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
11 - (2069) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة، عن خليفة بن كعب، أبي ذبيان. قال: سمعت عبدالله بن الزبير يخطب يقول:
ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).
12 - (2069) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان. قال:
كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد! إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم، وزي أهل الشرك، ولبوس الحرير! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير: قال عاصم: هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه.
13 - (2069) حدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير بن عبدالحميد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا حفص بن غياث. كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير. بمثله.
(2069) - وحدثنا ابن أبي شيبة (وهو عثمان) وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي. كلاهما عن جرير (واللفظ لإسحاق). أخبرنا جرير عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان. قال: كنا مع عتبة بن فرقد. فجاءنا كتاب عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا) وقال أبو عثمان: بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. فرئيتهما أزرار الطيالسة، حين رأيت الطيالسة.
2 م - (2069) حدثنا محمد بن عبدالأعلى. حدثنا المعتمر عن أبيه. حدثنا أبو عثمان. قال: كنا مع عتبة ابن فرقد. بمثل حديث جرير.
14 - (2069) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى). قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت أبا عثمان النهدي قال:
جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أو بالشام: أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا. إصبعين. قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام.
(2069) - وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام). حدثني أبي عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. ولم يذكر قول أبي عثمان.
15 - (2069) حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة؛
أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.
(2069) - وحدثنا محمد بن عبدالله الرزي. أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله.
16 - (2070) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر - واللفظ لابن حبيب - (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج أهدى له. ثم أوشك أن نزعه. فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته، يا رسول الله! فقال (نهاني عنه جبريل) فجاءه عمر يبكي. فقال: يا رسول الله! كرهت أمرا وأعطيتنيه، فما لي؟ قال (إني لم أعطكه لتلبسه. إنما أعطيتكه تبيعه) فباعه بألفي درهم.
17 - (2071) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن (يعني ابن مهدي). حدثنا شعبة عن أبي عون. قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي. قال:
أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فبعث بها إلي فلبستها. فعرفت الغضب في وجهه. فقال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء).
(2071) - حدثناه عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). قالا: حدثنا شعبة عن أبي عون، بهذا الإسناد، في حديث معاذ: فأمرني فأطرتها بين نسائي. وفي حديث محمد بن جعفر: فأطرتها بين نسائي. ولم يذكر: فأمرني.
18 - (2071) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - (قال أبو كريب: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) وكيع عن مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن أبي صالح الحنفي، عن علي؛
أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير. فأعطاه عليا. فقال (شققه خمرا بين الفواطم).
وقال أبو بكر وأبو كريب: بين النسوة.
19 - (2071) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب. قال:
كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. فخرجت فيها. فرأيت الغضب في وجهه. قال فشققتها بين نسائي.
20 - (2072) وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل (واللفظ لأبي كامل) قالا: حدثنا أبو عوانة عن عبدالرحمن بن الأصم، عن أنس بن مالك. قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بجبة سندس. فقال عمر: بعثت بها إلي وقد قلت فيها ما قلت؟ قال (إني لم أبعث بها إليك لتلبسها. وإنما بعثت بها إليك لتنتفع بثمنها).
21 - (2073) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).
22 - (2074) وحدثني إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي. حدثني شداد، أبو عمار. حدثني أبو أمامة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة).
23 - (2075) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ أنه قال:
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه. ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. كالكاره له. ثم قال (لا ينبغي هذا للمتقين).
(2075) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا الضحاك (يعني أبا عاصم). حدثنا عبدالحميد بن جعفر. حدثني يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد.
3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها
24 - (2076) حدثنا أبو كريب، محمد بن العلاء. حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة. حدثنا قتادة؛ أن أنس بن مالك أنبأهم؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير ابن العوام في القمص الحرير. في السفر. من حكة كانت بهما. أو وجع كان بهما.
(2076) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد، بهذا الإسناد، ولم يذكر: في السفر.
25 - (2076) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. قال:
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رخص، للزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير. لحكة كانت بهما.
(2076) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد، مثله.
26 - (2076) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة؛ أن أنسا أخبره؛
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل. فرخص لهما في قمص الحرير. في غزاة لهما.
4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
27 - (2077) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن يحيى. حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ أن ابن معدان أخبره؛ أن جبير بن نفير أخبره؛ أن عبدالله بن عمرو بن العاص أخبره. قال:
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها).
(2077) - وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا هشام. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن علي بن المبارك. كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقالا: عن خالد بن معدان.
28 - (2077) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا عمر بن أيوب الموصلي. حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبدالله بن عمرو. قال:
رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. فقال (أأمك أمرتك بهذا؟) قلت: أغسلهما. قال (بل أحرقهما).
29 - (2078) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع.
30 - (2078) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني إبراهيم بن عبدالله بن حنين؛ أن أباه حدثه؛ أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:
نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب والمعصفر.
31 - (2078) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين؛ عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. قال:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر.
5 - باب: فضل لباس ثياب الحبرة
32 - (2079) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة. قال: قلنا لأنس بن مالك:
أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: الحبرة.
33 - (2079) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس. قال:
كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة.
6 - باب: التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام
34 - (2080) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سليمان بن المغيرة. حدثنا حميد عن أبي بردة. قال:
دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن. وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين.
35 - (2080) حدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب ابن إبراهيم. جميعا عن ابن علية. قال ابن حجر: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة. قال:
أخرجت إلينا عائشة إزارا وكساء ملبدا. فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حاتم في حديثه: إزارا غليظا.
(2080) - وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن أيوب، بهذا الإسناد، مثله. وقال: إزارا غليظا.
36 - (2081) وحدثني سريج بن يونس. حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة عن أبيه. ح وحدثني إبراهيم بن موسى. حدثنا ابن أبي زائدة. ح وحدثنا أحمد بن حنبل. حدثنا يحيى بن زكرياء. أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة. قالت:
خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود.
37 - (2082) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يتكئ عليها، من أدم حشوها ليف.
38 - (2082) وحدثني علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت:
إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينام عليه، أدما حشوه ليف.
(2082) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن نمير. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا أبو معاوية. كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وقالا: ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حديث أبي معاوية: ينام عليه.
7 - باب: جواز اتخاذ الأنماط
39 - (2083) حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم - واللفظ لعمرو - (قال عمرو وقتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا) سفيان عن ابن المنكدر، عن جابر. قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تزوجت (أتخذت أنماطا؟) قلت: وأنى لنا أنماطا؟ قال (أما إنها ستكون).
40 - (2083) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله. قال:
لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتخذت أنماطا؟) قلت: وانى لنا أنماطا؟ قال: (أما إنها ستكون).
قال جابر: وعند امرأتي نمط. فأنا أقول: نحيه عني. وتقول: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنها ستكون).
(2083) - وحدثنيه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد، وزاد: فأدعها.
8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
41 - (2084) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. أخبرنا ابن وهب. حدثني أبو هانئ؛ أنه سمع أبا عبدالرحمن يقول عن جابر بن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (فراش للرجل. وفراش لامرأته. والثالث للضيف. والرابع للشيطان).
9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
42 - (2085) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن أسلم. كلهم يخبره عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء).
(2085) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان). كلهم عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. حدثني أسامة. كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث مالك. وزادوا فيه (يوم القيامة).
43 - (2085) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبدالله ونافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة بن سحيم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديثهم.
44 - (2085) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا حنظلة. قال: سمعت سالما عن ابن عمر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا إسحاق بن سليمان. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان. قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثله. غير أنه قال: ثيابه.
45 - (2085) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت مسلم ابن يناق يحدث عن ابن عمر؛
أنه رأى رجلا يجر إزاره. فقال: ممن أنت؟ فانتسب له. فإذا رجل من بني ليث. فعرفه ابن عمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأذني هاتين، يقول (من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة).
(2085) - وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك (يعني ابن أبي سليمان). ح وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس. ح وحدثنا ابن أبي خلف. حدثنا يحيى بن أبي بكير. حدثني إبراهيم (يعني ابن نافع). كلهم عن مسلم بن يناق، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أن في حديث أبي يونس: عن مسلم، أبي الحسن. وفي روايتهم جميعا (من جر إزاره) ولم يقولوا: ثوبه.
46 - (2085) وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبدالله وابن أبي خلف. وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول: أمرت مسلم بن يسار، مولى نافع بن عبدالحارث أن يسأل ابن عمر. قال وأنا جالس بينهما:
أسمعت، من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء، شيئا؟ قال: سمعته يقول (لا ينظر الله إليه يوم القيامة).
47 - (2086) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمر بن محمد بن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر، قال:
مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إزاري استرخاء. فقال (يا عبدالله! ارفع إزارك) فرفعته. ثم قال (زد) فزدت. فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين.
48 - (2087) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة بن محمد (وهو ابن زياد) قال: سمعت أبا هريرة،
ورأى رجلا يجر إزاره، فجعل يضرب الأرض برجله، وهو أمير على البحرين، وهو يقول: جاء الأمير. جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا).
(2087) - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر). ح وحدثناه ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: كان مروان يستخلف أبا هريرة. وفي حديث ابن المثنى: كان أبو هريرة يستخلف على المدينة.
10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه
49 - (2088) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع (يعني ابن مسلم) عن محمد ابن زياد، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يمشي، قد أعجبته جمته وبراده، إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة).
(2088) - وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحو هذا.
50 - (2088) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا المغيرة (يعني الحزامي) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (بينما رجل يتبختر، يمشي في برديه، قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة).
(2088) - وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بينما رجل يتبختر في بردين). ثم ذكر بمثله.
2 م - (2088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة) ثم ذكر مثل حديثهم.
11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام
51 - (2089) حدثنا عيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن خاتم الذهب.
(2089) - وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة، بهذا الإسناد.
52 - (2090) وفي حديث ابن المثنى. قال: سمعت النضر بن أنس. حدثني محمد بن سهل التميمي. حدثنا ابن أبي مريم. أخبرني محمد بن جعفر. أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب، مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل. فنزعه فطرحه وقال (يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده) فقيل للرجل، بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا. والله! لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
53 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب. فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه. فقال (إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل) فرمى به. ثم قال (والله! لا ألبسه أبدا) فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى.
(2091) - وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنا سهل بن عثمان. حدثنا عقبة بن خالد. كلهم عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث، في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد: وجعله في يده اليمنى.
2 م - (2091) وحدثنيه أحمد بن عبدة. حدثنا عبدالوارث. حدثنا أيوب. ح وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. حدثنا أنس (يعني ابن عياض) عن موسى بن عقبة. ح وحدثنا محمد بن عباد. حدثنا حاتم. ح وحدثنا هارون الأيلي. حدثنا ابن وهب. كلهم عن أسامة. جماعتهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. في خاتم الذهب. نحو حديث الليث.
12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده
54 - (2091) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن نمير عن عبيدالله. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عيد الله عن نافع، عن ابن عمر، قال:
اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده. ثم كان في يد أبي بكر. ثم كان في يد عمر. ثم كان في يد عثمان. حتى وقع منه في بئر أريس. نقشه - محمد رسول الله -
قال ابن نمير: حتى وقع في بئر. ولم يقل: منه.
55 - (2091) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. قال:
اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. ثم ألقاه. ثم اتخذ خاتما من ورق. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال (لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا) وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه. وهو الذي سقط، من معيقيب، في بئر أريس.
(2092) حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي. كلهم عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله - وقال للناس (إني اتخذت خاتما من فضة. ونقشت فيه محمد رسول الله - فلا ينقش أحد على نقشه).
م - (2092) وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا إسماعيل (يعنون ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا. ولم يذكر في الحديث: محمد رسول الله.
13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم
56 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال:
لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قال قالوا: إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما. قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقشه - محمد رسول الله -.
57 - (2092) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن أنس؛
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم. فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم. فاصطنع خاتما من فضة.
قال: كأني أنظر إلى بياضه في يده.
58 - (2092) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن أنس؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة. ونقش فيه - محمد رسول الله -.
14 - باب: في طرح الخواتم
59 - (2093) حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. أخبرنا إبراهيم (يعني ابن سعد) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، يوما واحدا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.
60 - (2093) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا روح. أخبرنا ابن جريج. أخبرني زياد؛ أن ابن شهاب أخبره؛ أن أنس بن مالك أخبره؛
أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا. ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق. فلبسوها. فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. فطرح الناس خواتمهم.
(2093) - حدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.
15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي
61 - (2094) حدثنا يحيى بن أيوب. حدثنا عبدالله بن وهب المصري أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. حدثني أنس بن مالك قال:
كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق. وكان فصه حبشيا.
62 - (2094) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى. قالا: حدثنا طلحة بن يحيى (وهو الأنصاري ثم الزرقي) عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص حبشي. كان يجعل فصه مما يلي كفه.
(2094) - وحدثني زهير بن حرب. حدثني إسماعيل ابن أبي أويس. حدثني سليمان بن بلال عن يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد، مثل حديث طلحة بن يحيى.
16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
63 - (2095) وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت، عن أنس، قال:
كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
64 - (2078) حدثني محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب. جميعا عن ابن إدريس (واللفظ لأبي كريب). حدثنا ابن إدريس. قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة، عن علي. قال:
نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن أجعل خاتمي في هذه. أو التي تليها - لم يدر عاصم في أي الثنتين - ونهاني عن لبس القسي. وعن جلوس على المياثر.
قال: فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا. وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل، كالقطائف الأرجوان.
(2078) - وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى قال: سمعت عليا. فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنحوه.
2 م - (2078) وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب. قال: سمعت أبا بردة قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: نهى، أو نهاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوه.
65 - (2095) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم ابن كليب، عن أبي بردة. قال: قال علي:
نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها
66 - (2096) حدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن أعين. حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن جابر، قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، في غزوة غزوناها، (استكثروا من النعال. فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل).
19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة
67 - (2097) حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي. حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد (يعني ابن زياد)، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. وإذا خلع فليبدأ بالشمال. ولينعلهما جميعا. أو ليخلعهما جميعا).
68 - (2097) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يمش أحدكم في نعل واحدة. لينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا).
69 - (2098) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب). قالا: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبي رزين. قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال:
ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل. ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها).
(2098) - وحدثنيه علي بن حجر السعدي. أخبرنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى.
20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
70 - (2099) وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس - فيما قرء عليه - عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة. وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه.
71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيى. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).
21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
72 - (2099) حدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره.
73 - (2099) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن حاتم: حدثنا) محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يحدث؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تمش في نعل واحدة. ولا تحتب في إزار واحد. ولا تأكل بشمالك. ولا تشتمل الصماء. ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى، إذا استلقيت).
74 - (2099) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثني عبيدالله (يعني ابن أبي الأخنس) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى).
22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
75 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه؛
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
76 - (2100) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلهم عن ابن عيينة. ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر. كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.
23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر
77 - (2101) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا حماد ابن زيد. وقال الآخران: حدثنا حماد) عن عبدالعزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.
(2101) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن علية) عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد
78 - (2102) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال:
أتي بأبي قحافة، أو جاء، عام الفتح أو يوم الفتح، ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة. فأمر، أو فأمر به إلى نسائه، قال (غيروا هذا بشيء).
79 - (2102) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبدالله بن وهب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله. قال:
أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد).
25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ
80 - (2103) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب - واللفظ ليحيى - (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).
26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب
81 - (2104) حدثني سويد بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن عائشة؛ أنها قالت:
واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، في ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة ولم يأته. وفي يده عصا فألقاها من يده. وقال (ما يخلف الله وعده، ولا رسله) ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. فقال (يا عائشة! متى دخل هذا الكلب ههنا؟) فقالت: والله! ما دريت. فأمر به فأخرج. فجاء جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (واعدتني فجلست لك فلم تأت). فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
(2104) - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا المخزومي. حدثنا وهيب عن أبي حازم، بهذا الإسناد؛ أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه. فذكر الحديث. ولم يطوله كتطويل ابن أبي حازم.
82 - (2105) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن السباق؛ أن عبدالله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. فقالت ميمونة: يا رسول الله! لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة. فلم يلقني. أم والله! ما أخلفني) قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا. فأمر به فأخرج. ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل. فقال له (قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة) قال: أجل. ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يومئذ، فأمر بقتل الكلاب. حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير.
83 - (2106) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم (قال يحيى وإسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس؛ عن أبي طلحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة).
84 - (2106) حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة؛ أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة).
(2106) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد، مثل حديث يونس، وذكره الأخبار في الإسناد.
85 - (2106) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد ابن خالد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب اللباس والزينة من صحيح مسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب صلاة العيدين في صحيح مسلم
» كتاب الوضوء في صحيح البخاري
» كتاب الاعتكاف في صحيح البخاري
» كتاب الغسل في صحيح البخاري
» كتاب الحيض في صحيح البخاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دير بعلبة :: المنتديات الإسلامية :: منتدى علوم القرآن الكريم و الحديث الشريف-
انتقل الى: